ابن حبان

61

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ 3267 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الحسن . ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ [ 3267 ] أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ الحسن .

--> = والحقة : هي التي أتت عليها ثلاث سنين ، وطعنت في الرابعة ، . سميت بها ، لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر : حق . وطروقة الجمل : بمعنى مطروقة " فعولة " بمعنى " مفعولة " كحلوبة وركوبة ، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل . والجذعة : في التي تمت لها أربع سنين ، وطعنت في الخامسة ، لأنها تجذع السن فيها . والسائمة : الراعية . قال البغوي في " شرح السنة " 6 / 13 : وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة ، أما المعلوفة ، فلا زكاة فيها . وقولة " ولا ذات عوار " فالعوار : النقص والعيب ، ويحوز بفتح العين وضمها ، والفتح أفصح ، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليما ، فإن كان كل ماله معيبا ، فإن يأخذ واحداً من أوسطه . وقوله " ولا تيس " أراد به فحل الغنم ، ومعناه : إذا كابت ماشيته أو كلُّها أو بعضها لإناثاً لا يؤخذ منها الذكر ، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة ، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر ، وأخذ ابن اللبون من خمس عشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها ، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً ، فيؤخذ الذكر . وقوله " ولا يجمع بين متفرق ، ولا يُفرق بين مجتمع " نهي من جهة صاحب الشرع للسَّاعي ورب المال جميعاً ، نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة ، ونهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة . وقو له " وما كان من خليطين فإنهما يتراجهان بالسوية " قال الخطابي : معناه : أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا ، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله ، فيأخذ المصدق من أحدهما شاةً فيرجع المأخوذُ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة ، وهذه تُسمى خلطة الجواز . والرقة ، بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة : الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة .